Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 09/11/1968

اعتبار عقارات في مزرعة الرأس وزوق الخراب وزكريت ومعاد اثارا تاريخية

قرار رقم 16 تاريخ 09/11/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
09/11/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 09/11/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 09/11/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 30 من منطقة مزرعة الرأس - كسروان والعقارين رقم 290 منطقة زوق الخراب ورقم 427 ورقم 460 منطقة زكريت- المتن والعقار رقم 479 منطقة معاد - قضاء جبيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968