Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 08/05/1993

ادخال كنيسة مار زخيا في بزحل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
08/05/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بكنيسة مار زخيا القائم على العقار رقم 550 الصالحية - بزحل - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993