المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بكنيسة مار زخيا القائم على العقار رقم 550 الصالحية - بزحل - قضاء كسروان
قرار رقم 1 08/05/1993
قرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 08/05/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بكنيسة مار زخيا القائم على العقار رقم 550 الصالحية - بزحل - قضاء كسروان
نصوص ذات صلة