المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية
قرار رقم 9 06/06/1993
قرار رقم 9 تاريخ 06/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية
نصوص ذات صلة