Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 06/06/1993

ادخال كاتدرائية مار مخايل الماروينة في طرابلس في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 9 تاريخ 06/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
06/06/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 06/06/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993