Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 09/06/1993

ادخال ابنية في منطقة عميشت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 6 تاريخ 09/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
09/06/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 09/06/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 6 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية القائمة على العقارات ذات الارقام: 2739-2740-1352-2157-2156-2653-2761-2760-2722- 2721-2622-2620-2617-3-2598-2694-2695 جزء من العقار 2640 المؤلف من المحلات المواجهة للعقار رقم 2735 من منطقة عمشيت العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993