المادة 1
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المزار المعروف باسم مزار القديسة مارينا في منطقة دده-الكورة والعقار رقم 556 من منطقة القلمون - طرابلس
قرار رقم 5 10/03/1971
قرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المزار المعروف باسم مزار القديسة مارينا في منطقة دده-الكورة والعقار رقم 556 من منطقة القلمون - طرابلس
نصوص ذات صلة