Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 10/03/1971

اعتبار عقارات في القلمون اثارا تاريخية

قرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
10/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 5 تاريخ 10/03/1971 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المزار المعروف باسم مزار القديسة مارينا في منطقة دده-الكورة والعقار رقم 556 من منطقة القلمون - طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971