Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 02/03/1971

تعديل البند 38 من المادة الثالثة من القرار رقم 16-1 تاريخ 27-1-1968 المتضمن النظام الخاص بأجراء وزارة الزراعة

قرار رقم 56 تاريخ 02/03/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
02/03/1971
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1971, ص. 387-388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 02/03/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند 38 من المادة الثالثة من القرار رقم 16/1 تاريخ 27/1/1968 المتضمن النظام الخاص باجراء وزارة الزراعة, على الوجه التالي: يقرأ 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او على شهادة انهاء دروس التعليم الزراعي التوجيهي, وان يكون قد مر ثلاث سنوات على تخرج حامل الشهادة الاخيرة زاول خلالها عملا فعليا في هذا الحقل. بدلا من: 38- معاون عامل احصاء ان يكون: حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار سنة 1971 وزير الزراعة الامضاء: هنري اده وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 449 تاريخ 24 شباط سنة 1971 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971