المادة 1
بموجب القرار رقم 27 تاريخ 12/9/1977 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة اليج في القطارة من منطقة ميفوق - قضاء جبيل
قرار رقم 27 12/09/1977
قرار رقم 27 تاريخ 12/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 27 تاريخ 12/9/1977 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة اليج في القطارة من منطقة ميفوق - قضاء جبيل
نصوص ذات صلة