Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 12/09/1977

اعتبار كنائس في بيروت اثارا تاريخية

قرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
12/09/1977
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 02/03/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار جرجس المارونية وكنيسة مار الياس للروم الكاثوليك - وكنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس - وكنيسة سيدة النورية للروم الارثوذكس في منطقة بيروت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977