المادة 1
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار جرجس المارونية وكنيسة مار الياس للروم الكاثوليك - وكنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس - وكنيسة سيدة النورية للروم الارثوذكس في منطقة بيروت
قرار رقم 26 12/09/1977
قرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 12/09/1977 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس التالية: كنيسة مار جرجس المارونية وكنيسة مار الياس للروم الكاثوليك - وكنيسة مار جرجس للروم الارثوذكس - وكنيسة سيدة النورية للروم الارثوذكس في منطقة بيروت
نصوص ذات صلة