المادة 1
بموجب القرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مارون في بيت الدين - قضاء الشوف
قرار رقم 24 25/05/1979
قرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مارون في بيت الدين - قضاء الشوف
نصوص ذات صلة