Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 25/05/1979

اعتبار كنيسة في بيت الدين اثرا تاريخيا

قرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
25/05/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 24 تاريخ 25/05/1979 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار مارون في بيت الدين - قضاء الشوف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979