Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 14/05/1979

التعديل رقم 358 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 30 تاريخ 14/05/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 24/05/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
14/05/1979
الجريدة الرسمية
العدد 21, 24/05/1979, ص. 514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 14/05/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

44/3 خشب خام, وان كان مقشروا او مشذبا بصورة بسيطة. 11 أ- (بدون تعديل) 21 ب - اعمدة الكهرباء (1). القيمة 8% (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار سنة 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979