المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 6/9/1976 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (دير سيد النصر - نسبيه) في منطقة غوسطا - قضاء كسروان
قرار رقم 12 06/09/1976
قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 6/9/1976 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (دير سيد النصر - نسبيه) في منطقة غوسطا - قضاء كسروان
نصوص ذات صلة