Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 06/09/1976

اعتبار دير غوسطا اثرا تاريخيا

قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
06/09/1976
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 12 تاريخ 6/9/1976 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (دير سيد النصر - نسبيه) في منطقة غوسطا - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1976