المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 5/11/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة اده - قضاء البترون
قرار رقم 9 05/01/1966
قرار رقم 9 تاريخ 05/01/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 5/11/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة اده - قضاء البترون
نصوص ذات صلة