Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 09/01/1967

اعتبار المعبد الروماني في سرعين الفوقا اثرا تاريخيا

قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
09/01/1967
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/1/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بالمعبد الروماني في سرعين الفوقا - قضاء بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967