المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/1/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بالمعبد الروماني في سرعين الفوقا - قضاء بعلبك
قرار رقم 1 09/01/1967
قرار رقم 1 تاريخ 09/01/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 9/1/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بالمعبد الروماني في سرعين الفوقا - قضاء بعلبك
نصوص ذات صلة