المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بخان العسكر في منطقة الزهرية - طرابلس
قرار رقم 4 04/03/1970
قرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بخان العسكر في منطقة الزهرية - طرابلس
نصوص ذات صلة