Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 04/03/1970

اعتبار خان العسكر في طرابلس اثرا تاريخيا

قرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
04/03/1970
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 4 تاريخ 04/03/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بخان العسكر في منطقة الزهرية - طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970