المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .
قرار رقم 89 02/03/1970
قرار رقم 89 تاريخ 02/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مفعول القرار الرقم 306/1 تاريخ 10/6/1969 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الحلويات في مدينة صيدا, محافظة الجنوب .
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى المشار اليه في المادة السابقة, وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة, يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية, وفقا لاحكام المواد 31 و35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 اذار سنة 1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين
نصوص ذات صلة