المادة 1
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 11/02/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل خطار البستاني القائم في مزرعة بكشتين من منطقة الدبية
قرار رقم 5 11/02/1972
قرار رقم 5 تاريخ 11/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 11/02/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل خطار البستاني القائم في مزرعة بكشتين من منطقة الدبية
نصوص ذات صلة