Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 23/03/1982

اعتبار دير وبناء في غزير وزغرتا اثارا تاريخية

قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
23/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير خوشبو في منطقة غزير والبناء المعروف بدار حميد قبلان فرنجية في منطقة زغرتا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982