المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير خوشبو في منطقة غزير والبناء المعروف بدار حميد قبلان فرنجية في منطقة زغرتا
قرار رقم 2 23/03/1982
قرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير خوشبو في منطقة غزير والبناء المعروف بدار حميد قبلان فرنجية في منطقة زغرتا
نصوص ذات صلة