Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 22/03/1982

اضافة مادة فوسفات الكلسيوم الطبيعي الى لائحة المواد المسموح بادخالها الى المستودع الصناعي العائد لشركة الشرق الاوسط للعلف

قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 22/04/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
22/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 16, 22/04/1982, ص. 585
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 22/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المحددة في المادة الاولى من القرار رقم 3079/71 القاضي بمنح شركة الشرق الاوسط للعلف وضع المستودع الصناعي المادة التالية الداخلة في تركيب الاعلاف المركزة: - فوسفات الكلسيوم الطبيعي (بوليفوس ) (البند التعريفي 25/10)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 اذار سنة 1982 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فتة بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982