المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بقسطة (قضاء صيدا) بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية بقسطة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 31 09/03/1982
قرار رقم 31 تاريخ 09/03/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 18/03/1982. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة