المادة 1
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 27/04/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 91 من منطقة عيناتا-جبيل
قرار رقم 27 27/04/1982
قرار رقم 27 تاريخ 27/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 27/04/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 91 من منطقة عيناتا-جبيل
نصوص ذات صلة