Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 06/05/1982

معادلة الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي

قرار رقم 23 تاريخ 06/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
06/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 06/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تاريخ تصديقه من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: - 18/5/1982 نص القرار: تعتبر الليسانس في الدراسات الاسلامية الصادرة عن كلية الامام الاوزاعي للدراسات الاسلامية معادلة للاجازة في الدراسات الاسلامية شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا. تمنح هذه المعادلة وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات مع العلم بان مدة الدراسة الجامعية لنيل درجة الليسانس في الدراسات الاسلامية هي اربع سنوات اكاديمية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982