المادة 1
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 14/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع قعقعية من منطقة محافظة النبطية.
قرار رقم 15 14/05/1983
قرار رقم 15 تاريخ 14/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 14/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع قعقعية من منطقة محافظة النبطية.
نصوص ذات صلة