المادة 1
بموجب القرار رقم 44 تاريخ 16/7/1979 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سيدة النياح
قرار رقم 44 16/07/1979
قرار رقم 44 تاريخ 16/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 44 تاريخ 16/7/1979 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سيدة النياح
نصوص ذات صلة