Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 44 16/07/1979

اعتبار دير سيدة النياح اثرا تاريخيا

قرار رقم 44 تاريخ 16/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
44
التاريخ
16/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 44 تاريخ 16/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 44 تاريخ 16/7/1979 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بدير سيدة النياح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979