Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 30/07/1979

اعطاء المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي تفويض دائم للتوقيع

قرار رقم 74 تاريخ 30/07/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 16/08/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
30/07/1979
الجريدة الرسمية
العدد 33, 16/08/1979, ص. 691-692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 30/07/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد رضا دهيني المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا دائما بتوقيع المعاملات التالية: - قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى - قرارات الاجازات بدون راتب - قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/9/959 - قرارات تعويضات المساعدات المرضية للموظفين المؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء. - توقيع طلبات الاستشارات القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيه هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. - القرارا الاخطارية - اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم - الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 30/7/979 وزير الموارد المائية والكهربائية انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979