المادة 1
بموجب القرار رقم 23 تاريخ 09/10/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في دده - قضاء الكورة
قرار رقم 23 09/10/1972
قرار رقم 23 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 23 تاريخ 09/10/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في دده - قضاء الكورة
نصوص ذات صلة