Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3262 09/10/1972

تعديل بعض احكام القرار رقم 623-57 المتعلق بنظام السوق الحرة في مطار بيروت الدولي

قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 30/10/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3262
التاريخ
09/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 87, 30/10/1972, ص. 1270-1271
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3275 تاريخ 11/11/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3262 تاريخ 09/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام القرار رقم 623, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك, بتاريخ 8 شباط 1957, على الشكل التالي: مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من القرار المذكور النص التالي: "تقام السوق الحرة المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول- 1956 , في الجهة الشرقية من محطة مطار بيروت الدولي, وتتكون من مكاتب للطيران- المدني والجمرك ومن سبعة محلات تجارية وتسعة مستودعات عائدة لها. وذلك وفقا- للخريطة المرفقة (ملحق رقم 1).

المادة 2

مادة 2: يستبدل بنص المادة الخامسة النص التالي: " لا يسمح ببيع البضائع للمسافرين الا بقصد اعادة تصديرها للخارج, وتسلم هذه البضائع ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك, مع العلم بأن البيع بالجملة يجب ان يقترن بمعاملة اعادة تصدير نظامية وان تسجل البضاعة المباعة في مانيفست الطائرة

المادة 3

مادة 3: يعدل السطر الاول من الفقرة الثانية من المادة السابعة على الشكل التالي: "تحدد هذه الجعالة بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية سنويا عن كل محل, وتؤدى... (الباقي دون تعديل).

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972