المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 27/01/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المحلات القديمة في جبيل المعروفة بالسوق القديمة
قرار رقم 2 27/01/1973
قرار رقم 2 تاريخ 27/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 27/01/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية المحلات القديمة في جبيل المعروفة بالسوق القديمة
نصوص ذات صلة