المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13
قرار رقم 31 25/01/1973
قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به من تاريخ لصقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة