Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 25/01/1973

اخراج الشحوم الغذائية من نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 01/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
25/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/02/1973, ص. 68
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 438/1 تاريخ 11 ايلول 1969 وتخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2- 15/3- 15/13

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به من تاريخ لصقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973