Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 30 24/01/1973

انشاء بلدية في كفررمان - قضاء النبطية

قرار رقم 30 تاريخ 24/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/02/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
30
التاريخ
24/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/02/1973, ص. 79
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 30 تاريخ 24/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفر رمان- قضاء النبطية, بلدية جديدة تعرف باسم: "بلدية كفر رمان" قوامها عشرة اعضاء,

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة كفر رمان وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1973 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973