المادة 1
بموجب القرار رقم 11 تاريخ 26/03/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار ماما في منطقة اهدن
قرار رقم 11 26/03/1973
قرار رقم 11 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 11 تاريخ 26/03/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار ماما في منطقة اهدن
نصوص ذات صلة