Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 98 21/03/1973

انشاء بلدية في قرية عديسة - قضاء مرجعيون

قرار رقم 98 تاريخ 21/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
21/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 27, 02/04/1973, ص. 326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 21/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عديسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 اذار سنة 1973 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973