المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 98 21/03/1973
قرار رقم 98 تاريخ 21/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 02/04/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية عديسة- قضاء مرجعيون, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عديسة" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية عديسة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 اذار سنة 1973 وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي
نصوص ذات صلة