المادة 1
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 3184-3186-3213-3270 وقسم من العقار 3185 والاملاك العامة البحرية في منطقة انفة العقارية
قرار رقم 10 26/03/1973
قرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 3184-3186-3213-3270 وقسم من العقار 3185 والاملاك العامة البحرية في منطقة انفة العقارية
نصوص ذات صلة