Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 26/03/1973

اعتبار عقارات في انفة اثارا تاريخية

قرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
26/03/1973
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 10 تاريخ 26/03/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقارات ذات الارقام 3184-3186-3213-3270 وقسم من العقار 3185 والاملاك العامة البحرية في منطقة انفة العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973