المادة 29
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.
المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/29/