المادة 48
يحدد ملاك امانة السر لمفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد ملاك امانة السر لمفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 48 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/48/