المادة 49
يمكن خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 لا إلغاء مسجل
المادة 49 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القرار ملء المراكز الشاغرة في الملاك بالاختيار من قبل لجنة يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية على ان تتوفر في المرشحين الشروط العامة والخاصة للتوظيف.
المادة 49 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/text/257871/article/49/