المادة 2
مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو
المادة 2 من قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/257881/article/2/