المادة 1
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل
قرار رقم 293 12/12/1935
قرار رقم 293 تاريخ 12/12/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمكن ان يامر بفرض الاقامة تحت الرقابة في محل يعينه المفوض السامي عندما تقضي الحال بوضع حد لاعمال من شأنها الاخلال بالامن العام. التوقيع: د.دي مارتل
نصوص ذات صلة