المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.
المادة 1 من قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/257883/article/1/