Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار. بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

المادة 2 من قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939 https://lebaneselegislation.com/text/257883/article/2/