Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

ان العقارات الوقفية التي تخصصها القوانين الدينية مجانا لادارة عمومية او لمعهد عمومي او للبلديات تقوم بادارتها في مدة تخصيصها المصلحة التي خصصت تلك الاوقاف لها وتتحمل نفقات الاعتناء بها والانشاءات فيها. تعود هذه العقارات لادارة الاوقاف حينما يبطل استعمالها للغاية التي خصصت لها.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/34/