المادة 33
يستوجب اشغال احد عقارات الوقف من قبل ادارة عمومية او الجيش استيفاء قيمة البدل المثل الا فيما عدا الظروف المنصوص عنها في القوانين الدينية.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوجب اشغال احد عقارات الوقف من قبل ادارة عمومية او الجيش استيفاء قيمة البدل المثل الا فيما عدا الظروف المنصوص عنها في القوانين الدينية.
المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/257907/article/33/