المادة 4
مادة 4:
محذور بتاتا انشاء موقد داخل المحل او انارته بمصابيح تضاء بالزيوت المعدنية او بغيرها من السوائل الملتهبة بل ان هذه الانارة يجب ان تكون فقط بالكهرباء ،شرط ان يكون شريط الكهرباء ضمن انابيب واقية.
قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
محذور بتاتا انشاء موقد داخل المحل او انارته بمصابيح تضاء بالزيوت المعدنية او بغيرها من السوائل الملتهبة بل ان هذه الانارة يجب ان تكون فقط بالكهرباء ،شرط ان يكون شريط الكهرباء ضمن انابيب واقية.
المادة 4 من قرار رقم 169 تاريخ 27/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/257942/article/4/