Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1:

على عموم اصحاب المؤسسات الصناعية الذين يستعملون المواد السائلة الملتهبة للوقود او لتوليد البخار ان يجهزوا جميع المواسير التي تصل خزانات المواد الملتهبة ببيوت النار بسكر يقفل بربع دورة اي 90 درجة ويمكن بواسطته قطع سيلان المادة الملتهبة بسرعة ، على ان يكون هذا السكر بعيدا عن بيت النار ويسهل الوصول اليه.

المادة 1 من قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957 https://lebaneselegislation.com/text/257948/article/1/