المادة 2
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
توقيع
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1957
محافظ مدينة بيروت
الامضاء: بشور حداد
قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
توقيع
بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1957
محافظ مدينة بيروت
الامضاء: بشور حداد
المادة 2 من قرار رقم 93 تاريخ 30/01/1957 https://lebaneselegislation.com/text/257948/article/2/