المادة 6
لا يسمح بنقل المادة المذكورة في الفئة الخامسة (الثلج) في سيارات اي من الفئات الاخرى لا بوقت واحد ولا باوقات مختلفة الا اذا كان الثلج مقطعا قطعا صغيرة تستعمل للتبريد والحفظ وعندئذ يجب ان تكون ضمن وعاء محكم السد.
قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بنقل المادة المذكورة في الفئة الخامسة (الثلج) في سيارات اي من الفئات الاخرى لا بوقت واحد ولا باوقات مختلفة الا اذا كان الثلج مقطعا قطعا صغيرة تستعمل للتبريد والحفظ وعندئذ يجب ان تكون ضمن وعاء محكم السد.
المادة 6 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 https://lebaneselegislation.com/text/257994/article/6/