المادة 1
يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عن الصب.
قرار رقم 808 24/08/1960
قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عن الصب.
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب سنة
1960 وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري
نصوص ذات صلة