المادة 2
تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.
قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعتبر المنطقة المحددة بموجب المادة الاولى السابقة منطقة حرام يحظر على زوارق التزلج المائي ولوجها اثناء قيامها بالسرعة اللازمة لتمارين هذا التزلج.
المادة 2 من قرار رقم 1716 تاريخ 19/07/1963 https://lebaneselegislation.com/text/258057/article/2/