Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: التعويض عن الاعمال الاضافية:

1- يعطى العاملون في الصندوق تعويضات شهرية مقطوعة توازي ثلث رواتبهم الشهرية الاساسية يحسب ثلثها بدل نقل وانتقال لقاء دوام اضافي يحدده لهم الرئيس بعشر ساعات اسبوعيا تعين اسماء الخاضعين للدوام الاضافي بموجب قرارات تصدر عن الرئيس تصرف التعويضات عن الاعمال الاضافية بقرار من الرئيس

2- فيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعطى المستخدم تعويضا عن العمل الاضافي الذي يكلفه به الرئيس خطيا على ان يحدد بدل هذا التعويض عن كل ساعة اضافية جزء من 150 من راتب المستخدم الشهري الاساسي.

المادة 17 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/17/