Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: تعويض الانتقال واجور النقل:

1- يتقاضى المستخدمون المتنقلون الى خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي تحدد قيمته وشروطه وفقا لنظام التعويضات المطبق على موظفي الدولة

2- يمكن الاستعانة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يعطيه الرئيس لمن يكلفه بالانتقال الدائم من العاملين في الصندوق يحدد مقداره /450/ ليرة لبنانية وفقا لما حددته المادة 31 من المرسوم رقم 3588 تاريخ

22/10/1980

3- لا يتحمل الصندوق اي تعويض عن الاضرار التي قد تلحق بوسائل النقل مهما كان نوعها اثناء انتقال الموظفين.

المادة 18 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/18/