Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان. نظام تاريخ 02/02/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: يسرح الاجير بقرار من الرئيس بعد موافقة الهيئة في الحالات التالية:

1- اذا انقطع عن العمل بدون عذر شرعي مدة خمسة عشر يوما

2- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته

3- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله

4- اذا ابلغ السن القانونية

5- اذا اظهر عدم كفاءة في العمل الموكول اليه

المادة 74 من نظام العاملين في الصندوق المستقل للاسكان https://lebaneselegislation.com/text/258060/article/74/